العلامة المجلسي

101

بحار الأنوار

12 . * ( " باب آخر " ) * * " ( في صلاة الموتحل والعريق ، ومن لا يجد الأرض للثلج ) " * 1 - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه ( 1 ) . وعن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعا جافا ؟ قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه عن الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم ( 2 ) . 2 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا أدركه الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولا يسجد على الماء ( 3 ) . تحقيق : عدم السجود على الوحل الذي لا يستقر عليه الجبهة ، وعلى الماء مقطوع به ، في كلام الأصحاب ، ومقتضى الخبر الأول صريحا ، والثاني ظاهرا ، وإطلاق كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود ، وأوجب الشهيد الثاني - رحمه الله - الجلوس وتقريب الجبهة من الأرض بحسب الامكان ، وجعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس والاتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية ، لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ ( 4 ) في الموثق

--> ( 1 ) السرائر : 475 . ( 2 ) السرائر : 475 . ( 3 ) نوادر الراوندي : 51 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 304 و 224 .